البهوتي

281

كشاف القناع

فيهما . ( و ) تصح ( الوصية به ) لأنها ملحقة بالإرث وتصح بالمعدوم ، زاد بعضهم . وتزويجه فلو ( قبضه ) أي ما اشتراه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع . ( جزافا مكيلا كان أو نحوه ) موزون ومعدود ومزروع ( لعلمهما ) أي المتعاقدين ( قدره بأن شاهدا كيله ونحوه ) من وزنه أو عده أو ذرعه . ( ثم باعه ) أي ما قبضه جزافا ( به ) أي بالكيل ونحوه الذي شاهده قبل ( من غير اعتبار ) لكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه ، ( صح ) تصرفه فيه لحصول المقصود به ولأنه مع علمهما قدره يسير كالصبرة المعينة . ( وإن أعلمه ) بائع ( بكيله ونحوه ) كوزنه وعده وذرعه . ( فقبضه ) المشتري جزافا ( ثم باعه به ) أي بالكيل ونحوه الذي أخبره به البائع . ( لم يجز ) أي لم يصح البيع قبل اعتباره لفساد القبض لعدم علمه قدره . ( وكذا إن قبضه ) أي المبيع بكيل أو نحوه ( جزافا ) ولم يعلما قدره لم يصح ، ( أو كان مكيلا فقبضه وزنا ) أو موزونا فقبضه كيلا ، ( وإن قبضه ) المشتري جزافا ( مصدقا لبائعه بكيله ونحوه ) كوزنه أو عده أو ذرعه ، ( برئ ) البائع ( من عهدته ) بحيث لو تلف ، كان من ضمان المشتري . ( ولا يتصرف ) فيه المشتري ببيع أو نحوه ( قبل اعتباره لفساد القبض ) كما تقدم فإن ادعى المشتري نقصا لم يقبل منه مؤاخذة له بتصديقه البائع ( وإن لم يصدقه ) أي يصدق المشتري البائع فيما ذكره من كيله ونحوه بأن قبضه مع سكوته ( قبل قوله ) ، أي المشتري ( في قدره ) أي المبيع ( إن كان المبيع ) مفقودا ( أو ) كان ( بعضه مفقودا أو اختلفا في بقائه على حاله ) ، وأنه لم يذهب منه شئ . ( وإن اتفقا على بقائه على حاله وأنه لم يذهب منه شئ أو ثبت ) ذلك ( ببينة اعتبر بالكيل ) أو الوزن أو العد أو الذرع ليزول اللبس . ( فإن وافق ) كيله ونحوه ( الحق أو زاد ) يسيرا ( أو نقص يسيرا لا يتغابن الناس بمثله . فلا شئ على البائع ) في صورة ما إذا نقص يسيرا . ( والمبيع بزيادته للمشتري ) في صورة الزيادة اليسيرة ( وإن زاد ) كثيرا ( أو نقص كثيرا ) نقصا لا ( يتغابن بمثله ) عادة ( فالزيادة للبائع والنقصان عليه ) أي على البائع . فإن كان المبيع قفيزا من صبرة مثلا تممه البائع منها . وإن وقع العقد على معين رد البائع قسط ما نقص من الثمن كما تقدم . ( والمبيع بصفة ) معينا كان أو في الذمة ( أو برؤية سابقة ) بزمن لا يتغير فيه المبيع غالبا ( من ضمان البائع حتى